المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الجزائية المتخصصة ترفض الإفراج عن المتهمين في قضية قتل وحرق جثة السياني


7/14/2007 12:00:00 AM


رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة محاكمة الـ15 متهما بتشكيل عصابة مسلحة للقيام باختطاف واحتجاز وتعذيب المجني عليه عبد الحكيم حسين محمد السياني حتى الموت ومن ثم احراق جثته - طلبات الإفراج التي تقدم بها بعض المحامين وطلب النيابة بإعلام المجني عليهم المتضررين من سرقة التلفونات والمتهم بها المتهمين الرابع عشر والخامس عشر. والزمت المحكمة في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي نجيب القادري النيابة بمواصلة تقديم قائمة الأدلة والرد على الدفع المقدم من المتهمة الحادية عشر زوجة المجني عليه في الجلسة المقررة انعقادها في الـ 18 من يوليو الجاري. وفي الجلسة تقدم أولياء دم المجني عليه بعريضة تنازل تتضمن تخليهم عن القضية مقابل مبلغ يزيد عن خمسة ملايين ريال الدية المقررة قانونا يدفعها وسطاء في تلك الأثناء طالب ممثل النيابة حمود اسحاق المحكمة اعتبار التنازل دليلا على تورط المتهمين بالقتل واختطاف واحراق السياني. وقد سمحت المحكمة للادعاء بعرض قائمة الأدلة والإثبات بالإضافة إلى المضبوطات على ذمة القضية وتتضمن سيديهات مخلة بالآداب العامة ووثائق صادرة عن مؤسسات الاتصالات السلكية الخاصة تبين أن زوجة المجني عليه ارتبطت مع المتهم الأول والسابع والعاشر. في تلك الاثناء نكرت المتهم زوجة المجني عليه صحة الادلة التي قدمتها النيابة فيما قدم للمحكمة المحامي عنها دفعا بعدم أنتفاء الدعوى كونها لاتستند على ادلة شرعية وطالب ببراءة موكلته. وكانت المحكمة الجزائية قد بدأت في 30 من يناير الماضي محاكمة خمسة عشر متهما بتشكيل عصابة مسلحة للقيام باختطاف واحتجازوتعذيب المجني عليه عبد الحكيم حسين محمد السياني حتى الموت ومن ثم احراق جثته بغية اخفاء معالم الجريمة من قبل المتهمين الأول وحتى التاسع. ووجهت للمتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهمين الأخرين لارتكاب جريمة الاختطاف واجبار المجني عليه كتابة وإمضاء عقد بيع لسيارته المنهوبة . واتهمت النيابة المتهمة الحادية والثانية عشر بارتكاب فعلاً فاضحاً مخلا بالحياء ومنافيا للامانة والإختلاء غير الشرعي مع المتهمين الأول والسادس والعاشر .. اضافةالى اتهام المتهمة الحادية عشر بحيازة اشياء مخلة ومنافية للآداب العامةعبارة عن سبعة عشر قرص كمبيوتر (سي دي) تحتوي على مواد خليعة. وتضمن قرار الاتهام توجيه تهم الى المتهمين الثالث عشر والخامس عشر بسرقة اموال والإستيلاء على ممتلكات تحت تهديد السلاح تتمثل في تليفونات محمولة ومسدس وجهازي كمبيوتر وآموال نقدية بالاضافة إلى اتهام المتهمين الثاني والرابع بشرب الخمر دون اكره والمتهمين الثامن والتاسع بابتزاز المجني عليه. المصدر: سبأنت




التذييل

 


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1442هـ ©- مركز المعلومات المحكمة العليا