المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس القضاء يقر إنشاء نيابة ابتدائية ثانية في محافظة ريمة لتسهيل نظر القضايا الجزائية


6/11/2007 12:00:00 AM


أقرمجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا، إنشاء نيابة ابتدائية ثانية في محافظة ريمه لتسهيل نظر القضايا الجزائية في إطار المحافظة وتكليف النائب العام باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك. وناقش المجلس اوضاع محكمة الاستئناف بمحافظة ريمه والمحاكم الابتدائية التابعة لها.. وإستمع المجلس في ضوء تقرير وزير العدل الى شرح من القاضي محمد عبدالله المداني رئيس محكمة الاستئناف عما تضمنه التقرير من بيانات تتعلق بالوضع القضائي والمالي والاداري والبنى التحتية لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها. وشدد المجتمعون على ضرورة ممارسة رؤساء الاستئناف مهامهم الرقابية على القضاة والموظفين الاداريين بما يؤدي الى تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين من حيث سرعة الفصل في القضايا والالتزام بالقوانين. وواصل المجلس مناقشة تقرير وزير العدل عن اوضاع الشعب الاستئنافية التجارية والمحاكم التجارية الابتدائية وذلك بحضور القاضي الدكتور علي سليمان نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاء التجاري. وكلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بمتابعة القضايا المنظورة امام المحاكم التجارية والرفع الى المجلس بالقضاة الذين لم ينجزوا القضايا المنظورة امامهم في الوقت المناسب للفصل فيها وعلى ان يتم اعداد مصفوفة بالمشاكل والحلول المناسبة لها. كما واصل المجلس النظر في مشروع قانون التحكيم حيث ناقش الفصل الثاني الخاص باتفاق التحكيم وتم تعريف اتفاق التحكيم وانواعه ومن يجوز لهم الاتفاق على التحكيم وشروط الاتفاق على التحكيم من ذلك ان يكون مكتوبا والا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة. ويعتبر شرط التحكيم مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولايترتب على بطلان العقد او انتهائه او نسخه أية اثر على شرط التحكيم اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. وأجاز مشروع القانون للمحكمة المختصة ان تأمر بناء على طلب احد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة او تحفظية سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها. كما اوجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأن اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب اودفاع في الدعوى.




التذييل

 


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1442هـ ©- مركز المعلومات المحكمة العليا