صدور قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات
2/22/2010 12:00:00 AM
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2010م قضى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م. وفي ما يلي نص القرار : قرار جمهوري رقم (41) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م. رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات. وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته. وعلى القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية. وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض وزير العدل. وبعد موافقة مجلس الوزراء. (قـــــــرر) الباب الأول الأحكام الموضوعية الفصل الأول التسمية والأهداف مادة (1) تسمى هذه اللائحة بـ(اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات). مادة (2) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي: أ- تنظيم الإجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين بإجراءات التحري وضبط المخالفات. ب- تمكين الأشخاص من معرفة القواعد الضبطية المستوجب عليهم مراعاتها أثناء ممارستهم لأعمالهم والضمانات اللازمة لهم. ج - ترسيخ النظام العام وتأكيده كثقافة وسلوك وثقافة لدى الأشخاص والمختصين. الفصل الثاني مبدأ الشرعية ونطاق السريان مادة (3) لا مخالفة إلا بقانون أو بناء عليه ولا عقوبة إلا بقانون. مادة (4) تحدد المخالفات من الجهات الحكومية المختصة والعقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات التي حددها القانون بناءً على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. مادة (5) تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المخالفات التي تقع في إقليم الدولة أياَ كانت جنسية مرتكبها وتعد المخالفة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها. مادة (6) يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب المخالفة على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها يطبق أصلحها للمخالف، وإذا صدر قانون يجعل المخالفة المرتكبة غير معاقب عليها، يوقف تنفيذها وتنتهي أثارها، ومع ذلك إذا صدر قانون أو لائحة بتجريم فعل أو امتناع أو تشديد العقوبة المقررة له خلال فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيق العقوبة على المخالفات التي وقعت أثناء تلك الفترة. مادة (7) لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة ما يكون واجباً للأشخاص من الرد والتعويض، وذلك بما لا يخالف أحكام القوانين النافذة. الفصل الثالث المسؤولية مادة (8) يٌساءل الشخص عن المخالفة التي يرتكبها سواءً ارتكبت عن قصد أو إهمال. مادة (9) يعاقب من ساهم في ارتكاب المخالفة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الفصل الرابع أسباب الإباحة وعوارض الأهلية مادة (10) يستفيد مرتكب الفعل المكون للمخالفة من أسباب الإباحة وعوارض الأهلية على أنه إذا كان الفاعل حدثاً أو عديم الإدراك وقت ارتكاب المخالفة فيطبق بشأنه القانون الخاص بالأحداث والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وبما لا يخل بأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القوانين النافذة. الفصل الخامس العقوبات مادة (11) العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي: 1. الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال. 2. الغرامة النسبية في المخالفات ألمالية والاقتصادية. 3. إغلاق المحل نهائياً أو بصورة مؤقتة. 4. سحب الترخيص أو الحرمان من مزاولة ألمهنة أو النشاط بصفة دائمة أو مؤقتة. 5. المصادرة. 6. رد الشيء إلى أصله. ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبة التي توقع على مرتكبها من بين العقوبات سالفة الذكر، كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. الفصل السادس التقادم مادة (12) باستثناء مخالفات البناء ينقضي الاتهام بوفاة المخالف أو بمضي سنة على وقوع المخالفة دون اتخاذ إجراء فيها ولا يجوز أن تطول هذه المدة لأكثر من نصفها إذا وجدت أسباب توقف الإجراء وتقطع المدة. مادة (13) تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي. مادة (14) فيما لا يتعارض مع أحكام الباب الأول من قانون المخالفات وهذه اللائحة يراعى في المخالفات المنصوص عليها في القوانين الأخرى أحكام الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك. مادة (15) تنفذ الغرامة بالطريق ا لإداري فإذا لم تدفع خلال أسبوع من تاريخ المطالبة بها يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وبحسب ما يحدده النائب العام وفقاً للقانون. الباب الثاني الأحكام الإجرائية الفصل الأول الاختصاص مادة (16) يتحدد الاختصاص في المخالفات بالمكان الذي وقعت فيه المخالفة ثم الذي يقيم فيه المخالف أو يضبط فيه. مادة (17) على الجهة الحكومية المختصة عند إصدار القرار المحدد للمخالفة وعقوبتها أن تحدد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات والإجراءات التي يجب إتباعها تحت إشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة. مادة (18) على الجهات الحكومية كلٍ فيما يخصها تحديد البيانات الأساسية لمحاضر الضبط و التفتيش على أن تتضمن المحاضر البيانات الآتية: 1. يوم وتاريخ وساعة تحرير المحضر ومكان وقوع المخالفة. 2. اسم وصفة القائم بالضبط. 3. اسم المخالف أو المسئول عن المخالفة ولقبه ومهنته. 4. نوع المخالفة وتحديدها تفصيلا. 5. أي بيانات أخرى وردت في القوانين النافذة أو تقتضيها طبيعة المخالفة. 6. توقيع القائم بالضبط مع توقيع المسئول عن المخالفة أو من يقوم مقامه وعند الرفض يتم إثبات ذلك في المحضر ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال وتثبت في المحضر والتوقيع على ما أبداه من أقوال وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر. الفصل الثاني التحري والضبط وإصدار القرارات مادة (19) يحرر رجال السلطة العامة المنوط بهم ضبط المخالفات وفقاً لأحكام المادة (17) من هذه اللائحة محضراً يتضمن نوع المخالفة مع البيانات الأساسية. ويرسل المحضر إلى النيابة المختصة فور الانتهاء منه بمذكرة تحت توقيع المسؤول في الجهة التي يتبعها محرر المحضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة. مادة (20) على رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة السابقة إثبات المخالفات بحضورهم أو مشاهدتهم لها، وعليهم في جميع الأحول مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض للتكييف القانوني للمخالفة. مادة (21) يشترط لإصدار الجزاء الإداري ما يلي: 1. أن يكون صادراً بالإجراءات المحددة قانوناً. 2. أن يكون مستوفياً لعناصر صحته من حيث الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية مع مراعاة التسبيب إذا نص عليه القانون. مادة (22) فيما عدا عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن عشرة ألاف ريال وبما لا يخل أو يتعارض مع أحكام القوانين النافذة على الجهات الحكومية كلٍ فيما يخصها ومتى كانت مخولة قانوناً بتطبيق العقوبات المبينة في الفقرتين (4،3) من المادة (11 ) من هذه اللائحة إتباع الإجراءات الآتية: 1. إبلاغ المخالف بالمخالفة المنسوبة له والجزاء المقرر لها قانوناً. 2. إبلاغ المخالف كتابة بتصحيح وضعه أو إزالة المخالفة خلال المدة المحددة قانوناً. 3. تمكين المخالف من الدفاع عن نفسه ، وإفساح المجال له لتقديم أدلته، وإعطائه المدة اللازمة لذلك وفقاً لما تحدده القوانين النافذة ، فإذا امتنع أو لم يحضر في الموعد المحدد لسماع دفاعه جاز للجهة المختصة إصدار الجزاء المقرر قانوناً بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي أجريت وبالشروط المبينة في المادة (21) من هذه اللائحة.مادة(23) يحق لمن صدر ضده جزاء إداري التظلم منه أمام الجهة مصدرة الجزاء أو الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. مادة(24): أ- مع عدم الإخلال بالقوانين النافذة إذا لم يقم المخالف بتنفيذ الجزاء طواعية خلال المدة المحددة قانوناً يجوز للجهة الحكومية المختصة تنفيذه في حال وجود نص قانوني يخولها ذلك. ب- أما إذا لم تكن مخوله قانوناً بالتنفيذ وكانت المخالفة المرتكبة معاقب عليها قانوناً فعليها إحالة المخالف للنيابة العامة مع المحاضر والأوليات التي تثبت صحة المخالفة و نسبتها للمخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .الفصل الثالث الأوامر الجزائية. مادة (25) يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام إصدار الأوامر الجزائية في المخالفات التي يحددها كلٍ في دائرة اختصاصه والعقوبات التي يمكن توقيعها بناءً على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأدنى المقرر للمخالفة و المصادرة ورد الشيء إلى أصله. مادة (26) للنائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقاً للقانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم به ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن، والسير في الإجراءات المعتادة. مادة(27): أ- يجب أن يبين في الأمر الجزائي فضلاً عن ما قضى به من عقوبة وفقاً لنص المادة (25) من هذه اللائحة اسم المخالف والمخالفة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت. ب- لا يجوز إعلان الأمر الجزائي للمخالف إلا بعد موافقة النائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة ألعامه على النموذج الذي يقرره وزير العدل. مادة(28): أ- للمخالف الاعتراض على الأمر الجزائي خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو العلم به بتقرير يودع بقلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال، فإذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة اعتبر متنازلاً عن اعتراضه وأصبح الأمر واجب التنفيذ. ب- أما إذا حضر المعترض الجلسة المحددة سارت المحكمة في نظر الدعوى بالإجراءات المعتادة ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال إذا لم يكن اعتراضه صحيحاً ويكون الأمر الذي يصدر في حقه في هذه الحالة نهائياً. الفصل الرابع إجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات مادة (29) في أحوال المخالفات التي لا يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر الجزائي طبقاً للمادة (25)من هذه اللائحة تتبع في رفع الدعوى أمام المحكمة الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية مع ضرورة مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى من قيود و إجراءات خاصة. مادة (30) يتبع أثناء المحاكمة الأحكام المبينة بقانون الإجراءات الجزائية ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك وفقاً لأحكام القوانين الأخرى النافذة. وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لظهور الحقيقة. وللمتهم الحق في تفنيد الأدلة المقدمة ضده ويحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وفقاً للقانون. الفصل الخامس الأحكام الختامية مادة(31) مع عدم الإخلال بما ورد في القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع نص المادة (4) من هذه اللائحة يراعى تطبيق عقوبة الغرامة بحدها الأدنى عند قيام المخالف بتسليمها فوراً أثناء ارتكاب المخالفة أو خلال المدة المحددة قانوناً. مادة (32) لا يجوز للجهات الحكومية المختصة تطبيق جزاء على المخالف إذا لم يخولها القانون ذلك ولا يحق لها اتخاذ جزاء غير المقرر قانوناً. مادة (33) على جميع الجهات المختصة عند تطبيق العقوبات المخولة لها قانونا مراعاة مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة المرتكبة. مادة (34) تطبق الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب. مادة (35) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 8 ربيع الأول 1431هـ الموافق 22 فبراير 2010م سبأ
الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات
جميع الحقوق محفوظة 1427- 1442هـ ©- مركز المعلومات المحكمة العليا