المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



مجلس النواب يقر استجواب وزير العدل


4/1/2009 12:00:00 AM


أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس أن يدرج ضمن جدول أعماله استجواب وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء المجلس بهذا الخصوص استناداً إلى نص المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية للمجلس. مبينين في طلب الاستجواب أن المشروع الدستوري في بلادنا حرص على منح عضو مجلس النواب حصانة برلمانية يكتسبها من تاريخ أدائه اليمين الدستورية حماية له من التعسف وتقوية لدوره البرلماني ليمارس مهامه الرقابية والتشريعية تحت حماية الدستور والقانون. مشيرين، من أجل ذلك جاءت المادة (201) من اللائحة لتؤكد هذه الحصانة، وأنه ليس لعضو مجلس النواب أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس. وأفاد نواب الشعب في مذكرتهم بهذا الشأن أن المادة (82) من الدستور نصت على أن " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما أتخذ من إجراءات .. لافتين كذلك إلى نص المادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس تجاه ذلك. وأوضح نواب الشعب أنه من خلال تلك النصوص لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو القبض على عضو مجلس النواب إلا بإذن من المجلس ما عدا حالة التلبس التي يجب أن يخطر المجلس بذلك فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات .. منوهين أن النص هنا جاء على صيغة الوجوب أي يجب أن يتأكد المجلس من سلامة إجراءات الحبس لعضو مجلس النواب في حالة الإدعاء بأنه متلبس. ولفت نواب الشعب قبل ذلك إلى أن هذا الإجراء هو ما تم بالفعل بخصوص مذكرة الأخ وزير العدل. وأفاد نواب الشعب في طلب الاستجواب إلى أن المجلس شكل لجنة خاصة بهدف التأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحق عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي في قضية مقتل الأخ أحمد منصور الشوافي مدير مديرية دمنة خدير. وأوضحت المذكرة المقدمة من نواب الشعب بشأن طلب الاستجواب أن اللجنة لم يثبت لديها وجود حالة التلبس التي أشارت إليها رسالة الأخ وزير العدل، وبأن حبس عضو مجلس النواب جاء بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وهذا الأمر يستوجب المساءلة القانونية لمن قام بها. وفي سبيل معالجة هذه المخالفة الصريحة أقر المجلس إصدار توصية بالإفراج عن النائب أحمد عباس البرطي باعتبار أن الإجراءات التي بني عليها القبض باطلة وما بني على باطل فهو باطل. مبينين أن الأخ وزير العدل وفي ردوده على المجلس في جلسته بتاريخ 30 مارس 2009م دافع دفاعا شديدا عن المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكتبها الأجهزة في محافظة تعز التي اتضحت للمجلس من خلال تقرير اللجنة المشكلة منه للتأكد من سلامة الإجراءات وفقا للمادة (203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. كما بين نواب الشعب في طلب الاستجواب أنه جاء استنادا إلى المادة (97) من الدستور والتي تنص على : ( لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم) .. وكذا استنادا إلى أحكام المادتين (154 ، 155) وما تلا هنا من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب. سبأ




التذييل

 


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1442هـ ©- مركز المعلومات المحكمة العليا