المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



الحكومة تحيل مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى البرلمان


7/29/2008 12:00:00 AM


احال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم " 13 " لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره . ونصت المادة الاولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ر 4 / هـ ر 12 ر 13 ر 14 ر 15 ر 16 ر 21 / هـ / و ر 24 / ج ر 25 ر 28 ر 33 ر 37 ر 39 ر 40 ر 50 ر 51 ر 61 / أ ر 98 ر 100 / ب ر 103 ر 104 ر 105 ر 106 ر107 ر 121 ر 125 ر 127 خامسا ر 142 ر 144 . ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ماسبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادىء . وتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات الحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية واقرار الحق في تقديم الشكاوي الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى اضافة الى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية ام اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين . وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني المقدم من وزير العدل إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره . ويهدف المشروع الذي يشمل تعديل 30 مادة من القانون رقم 40 لسنة 2002م، إلى تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مراحله، وكذا تبسيط اجراءات تنفيذ الاحكام بما يؤدي الى سرعة تنفيذها ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر، اضافة الى تجاوز المواد والنصوص التي كشف التطبيق العملي عدم سلامة احكامها وخاصة ما اظهره تطبيق المادة 13 من القانون من سلبيات اثناء التطبيق، حيث لايجيز مشروع التعديل للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته مهما كان سببها (النقل او الندب أو العزل أو التقاعد) وهو مالم ينص عليه القانون الحالي صراحة وغيرها من القضايا التي تم معالجتها عبر هذا التعديل. سبأ




التذييل

 


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1442هـ ©- مركز المعلومات المحكمة العليا