المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق


6/24/2008 12:00:00 AM


اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي القرار رقم (1) للعام 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 29 لسنة 1992 م ، وتعديلاته بالقانون رقم 34 لسنة 1997 م . وتهدف اللائحة إلى ضبط أعمال التوثيق في المحاكم الاستئنافية والابتدائية ، وتنظيم العلاقة بين مكاتب التوثيق في محاكم الاستئناف وأقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية ، وبينها وبين الإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل . كما تهدف إلى ضبط أعمال الأمناء الشرعيين وتنظيم إجراءات قبولهم وحصولهم على تراخيص مزاولة أعمالهم ، وكيفية تجديد هذه التراخيص والأحوال التي يتم فيها سحب التراخيص وإجراءات ذلك ، وكيفية إعداد النماذج والسجلات والدفاتر والأوراق والأختام المتعلقة بأعمال التوثيق. وكانت وزارة العدل دشنت في مايو المنصرم تنفيذ الخطة الخاصة باستقلالية أقلام التوثيق في إصدار المحررات الموثقة تحت توقيع رؤسائها، وبأختام خاصة بها، في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى سرعة أنجاز أعمال التوثيق للقضايا والمحررات وتمكين القضاة من التفرغ للأعمال القضائية والإدارية، والحد من المنازعات بسبب محررات غير موثقة لأمناء ليس مرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال. جدير بالذكر ان هذه اللائحة تأتي ضمن برنامج تقدمت به وزارة العدل للحكومة يهدف إلى التقيد بنظام إثبات التصرفات الشرعية والقانونية ، بما فيها الحد من المنازعات. سبا




التذييل

 


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1442هـ ©- مركز المعلومات المحكمة العليا