المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية الرأس

الرئيسة

بحث عن القضايا الإعـلانات إصدارات المحكمة محاكم الجمهورية مع رئيس المحكمة مركز المعلومات



في جلستها الثالثة... المحكمة الابتدائية الجزائية تقرر عدم اختصاصها النوعي في محاكمة قتلة ومختطفي ومحرقي المجني عليه / عبدالحكيم السياني


2/28/2007 12:00:00 AM


صنعاء 28 فبراير 2007م : قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في جلستها الثالثة أمس عدم اختصاصها النوعي في الفصل في قضية اختطاف وقتل وحرق جثة المجني عليه عبدالحكيم السياني . وأفاد قرار المحكمة الذي تلاه القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة عدم اختصاصها نوعياً بالفصل في التهم الواردة في عريضة الدعوى الجزائية في القضية رقم 43 لسنة 1427هـ وعلى النيابة العامة رفعها أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون. واستند قرار المحكمة إلى الدفع الشكلي المقدم من محامي المتهمين الرابع عشر والخامس عشر الذي أكد عدم اختصاص المحكمة نوعياً الفصل في التهم الموجهة لموكليه والتي تتركز في تهمتي سرقة بالإكراه لتلفون سيار ومسدس بالإضافة إلى حمل سلاك بدون ترخيص كما ورد في قرار الاتهام الذي تقدمت به النيابة. وذكر أن التهم الموجهة لبقية المتهمين هي خطف مواطن يمني وتعذيبه حتى الموت والاشتراك الجنائي فيه وكذا ارتكاب أفعال فاضحة وحيازة أشياء مخلة بالآداب وسرقة بإكراه لتليفون محمول وجهاز كمبيوتر وحيازة أسلحة بدون ترخيص وابتزاز وشرب الخمر. وأضاف القرار أن تلك التهم تتنافى مع الاختصاص النوعي للمحكمة الذي يتحدد في جرائم الحرابة واختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية وكذا جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة. بالإضافة إلى جرائم الاشتراك والتعدي على أراضى ممتلكات الدولة والمواطنين والجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاقتصادية والاجتماعية وجرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم. وعقب قرار المحكمة طلب ممثل الادعاء أولياء الدم الاستئناف للفصل النهائي في اختصاص المحكمة . ويوجه الادعاء تهم تتعلق بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال الاختطاف والنهب والقتل ، لخمسة عشر متهماً بينهما امرأتين اختطفوا واحتجزوا وعذبوا المجني عليه عبدالحكيم حسين محمد السياني حتى الموت ومن ثم إحراق جثته بغية إخفاء معالم الجريمة من قبل المتهمين الأول وحتى التاسع. ووجهت للمتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهمين الآخرين لارتكاب جريمة الاختطاف وإجبار المجني عليه كتابة وإمضاء عقد بيع لسيارته المنهوبة بينما وجه الادعاء للمتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة تهمة ارتكاب فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء مع المتهمين الأول والسادس والعاشر. واتهمت النيابة المتهمة الحادية عشر بحيازة أشياء مخلة ومنافية للآداب العامة عبارة عن سبعة عشر قرص كمبيوتر (سي دي) تحتوي على مواد خليعة . وتضمن قرار الاتهام توجيه تهم إلى المتهمين الثالث عشر والخامس عشر بسرقة أموال والاستيلاء على ممتلكات تحت تهديد السلاح تتمثل في تليفونات محمولة ومسدس وجهاز كمبيوتر وأموال نقدية بالإضافة إلى اتهام المتهمين الثاني والرابع بشرب الخمر دون إكراه والمتهمين الثامن والتاسع بابتزاز المجني عليه .




التذييل

 


الرئيسة|الإعـلانات|إصدارات المحكمة|محاكم الجمهورية|مع رئيس المحكمة|مركز المعلومات

جميع الحقوق محفوظة  1427- 1442هـ ©- مركز المعلومات المحكمة العليا